أجوبة المسائل اللبنانية (إستفتاءات المرتبطة بالحج والعمرة)

هوية الکتاب

مطابقة لفتاوى المرجع الديني الأعلى اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي

الطبعة الخامسة/ 1421 ه_ / 2001 م

مصححة مع آخر فتاوى سماحة الإمام الشيرازي

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت _ لبنان ص.ب: 6080 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

الطلیعة

بسم الله الرحمن الرحيم

وأذّن في الناس بالحج

يأتوك رجالاً

وعلى كل ضامر

يأتين من كل فج عميق

سورة الحج: الآية 27

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك الكثير من الإستفتاءات الشرعية المرتبطة بالحج والعمرة والتي يبتلي بها الحجاج الكرام عادة ...

كان منها ما استفتاه بعض مقلدي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم ? بعد وفاته رضوان الله عليه عن المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الشيرازي (دام ظله) ، وطبع تحت عنوان (أجوبة المسائل اللبنانية) أكثر من مرة.. وفي العديد من الدول، منها ما طبع في الكويت عام 1392ه_ ، ومنها ما طبع في ابتداء كتاب (الحاج في مكة والمدينة) في قم المقدسة وفي بيروت، عدة مرات.

هذا وقد رأينا إعادة طبعه تعميماً وتتميماً للفائدة، مع إضافة آخر فتاوى سماحة الإمام الشيرازي (دام ظله) في الهامش، وتبويب المسائل وعنونتها، تسهيلاً للقراء الكرام، نسأل الله عزوجل التوفيق والقبول، انه سميع مجيب..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص ب 6080 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (أجوبة المسائل اللبنانية) مع ملاحظة الهوامش جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى.

محمد الشيرازي

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسَّلام على محمد وآله الطاهرين.

وبعد، فهذه أجوبة مسائل حول الحج سُئلت عنها من لبنان الأشم.

أسأل الله سبحانه أن يوفقني للصواب ويجزل لي وللسائل والعامل الثواب، والله الموفق المستعان.

كربلاء المقدسة _ العراق

ذي القعدة الحرام 1390 ه_

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

طلب الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الحاج السيد محمد الشيرازي (دام ظله) ما تقولون في هذه المسائل التالية التي هي كثيراً ما تتفق للحجاج، أرجو الإجابة، ولكم الشكر.

لبنان ، بيروت

المعرف: اسماعيل البغدادي

بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب الحج وأقسامه

العدول إلى الإفراد

س: من أحرم لعمرة التمتع ثم انقلب حجه إلى الإفراد لعدم تمكنه عن الإتيان لعذر كالحائض مثلاً، هل يحتاج إلى تجديد إحرام للحج أم يكفيه العدول إلى حج الإفراد؟

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسَّلام على محمد وآله الطاهرين، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج : يكفيه العدول إلى حج الإفراد. والله العالم.

العدول من العمرة إلى الحج

س: لو أحرم الحاج بالعمرة المفردة فهل يمكنه العدول إلى حج الإفراد؟ وهل هناك فرق بين سعة الوقت وعدمه؟

ج: لا يعدل مطلقاً، والله العالم.

حج المبعوث في وفد طبي وما شابه

س: الأشخاص الذين ترسلهم الحكومة بعثة طبية أو سياسية إلى الحج فيحجون، هل يجزيهم هذا الحج عن حج الإسلام؟

ج: إذا كانوا مأذونين من قبل الحاكم الشرعي بأن كان سفرهم جائزاً صح حجهم، وكان حجاً إسلامياً(1)، والله العالم.

بين حج الولد ووالده

س: إذا استطاع الإنسان للحج وكان له أب غير مستطيع مادياً هل يذهب الوالد أم الولد؟

ج: يذهب الولد المستطيع، ولا يجب على الأب غير المستطيع، والله العالم.

الإحرام

إذا مر على مسجد الشجرة

س 8: هل يجوز الإحرام في جدَّة لمن مرَّ على مسجد الشجرة وهو قصد بذلك جدة ومنها مكة المكرمة؟

ج : يحرم في مسجد الشجرة، والله العالم.

من لم يقصد مكة

س: ما حكم من سافر من المدينة بالسيارة وهو متردد في رواحه إلى مكة أو بقائه بجدة، فمن أي مكان يحرم؟

ج: إذا لم يكن قاصداً للحج ولا عازماً لدخول مكة، لا يجب الاحرام من مسجد الشجرة، فإذا بنى بعد ذلك على الحج أو دخول مكة، أحرم من الميقات(2)، والله العالم.

الإحرام من جدة

س: إن بعض الحجاج الذين يذهبون إلى جدة بالطائرة أو الباخرة ويسافرون إلى الجحفة ويحرمون

منها، فهل يجب عليهم الرواح إلى الجحفة، أم يحرمون من جدة بالنذر؟

ج: يكفي الإحرام من (الحدة) بين مكة وجدة، ولو نذر وأحرم من جدة كان أحوط، والله العالم.

الراكب بالطائرة من المدينة

س: ما قولكم في من يأتون لزيارة النبي صلي الله عليه و اله للمدينة المنورة ثم يركبون الطائرة إلى جدة ويحرمون من جدة بالنذر؟

ج: يحرم من المسجد (مسجد الشجرة)، أو يحرم بالنذر(3)، ولا يؤخّر الإحرام إلى جدة، والله العالم.

الإحرام بالنذر

س: ما قولكم فيمن يقصدون الحج بالطائرة إلى جدة، ماذا يكون حكمهم، هل يذهبون إلى أحد المواقيت البعيدة أو يحرمون من جدة بالنذر ويجددون عند حدود الحرم المعروفة في هذا الزمان ذات الأعلام؟

ج: يجوز الإحرام من جدّة بالنذر، والله العالم.

إحرام المرأة

س : إذا أحرمت المرأة بثوبي الإحرام، هل يجوز لها نزعهما بعد ذلك والإتيان بالمناسك مجردة عنهما بملابسها العادية؟ وهل يجوز زرهما أو عقدهما أو نحو ذلك عند الإحرام أو بعده مما لايجوز للرجل؟

ج : الأحوط(4) بقائها في ثوبي الإحرام، إلا لمثل الاستحمام ونحوه، أما الزر والعقد ونحوهما فالظاهر عدم بأسها للمرأة، والله العالم.

المرأة وثوبي الإحرام

س: قال السيد الحكيم (قدس سره) في المسألة الرابعة من المنسك: الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين كما في الرجال، ويجوز نزعهما بعد عقد الآخر والاقتصار على لبس الثياب المتعارفة لهن، فما رأيكم بهذا؟

ج: نزعهن الثوبين مشكل، بل هن كالرجال في لبس الثوبين(5)، والله العالم.

إذا أحرمت بثيابها

س: ما حكم المرأة التي أحرمت بثيابها من الميقات جهلاً منها بوجوب لبس ثوبي الإحرام؟

ج: لا شيء عليها(6)، والله العالم.

إحرام الحائض

س: ما حكم المرأة التي تعلم أنها لا تطهر حتى ينتهي يوم عرفة فهل تحرم بالتمتع أم

بنية الإفراد من أول الأمر مع العلم أن فرضها التمتع أم تعدل إلى الإفراد إذا أحرمت بنية التمتع؟

ج: الأحوط أن تحرم بنية ما عليها من الإحرام للحج الإفرادي أو العمرة التمتعية، ثم تنوي أنه إن كان إحراماً للعمرة عدلت به إلى الحج(7)، والله العالم.

إحرام الطفل

س: من صحب طفله إلى مكة المكرمة هل يجب عليه أن يحرم به أم لا؟

ج: لا يجب الإحرام به، نعم هو مستحب، والله العالم.

إذا نذر للإحرام

س: إذا نذر الحاج أن يحرم بعد ساعة من المحل الفلاني غير المواقيت، وأحرم من ساعته جهلاً أو نسياناً، فما عليه؟

ج: أحرم ثانياً من ذلك المحل المنذور فيه في زمان النذر احتياطاً، والله العالم.

من لا يحسن التلبية

س: هل يجوز الاستنابة لمن لا يحسن التلبية والقراءة الصحيحة في الصلاة؟

ج: يأتي هو بالتلبية والصلاة(8) والاحتياط الاستحبابي الاستنابة، والله العالم.

إذا عجز النائب

س: إذا استؤجر شخص للحج ثم تبين بعد ذلك أنه لا يستطيع الاتيان بالتلبية ولا القراءة، بل ولا يستطيع الاتيان بها بالعربية الفصحى، فهل تبطل إجارته أم يجب عليه استنابة غيره فيما لايحسنه ولا يستطيعه؟

ج: إذا كان عدم تمكنه بحد البطلان، كانت الإجارة باطلة(9)، ورد المال إلى أهله، والله العالم.

محرمات الإحرام وكفاراتها

لحم الصيد

س: رجل محل صاد حيواناً برياً فذبحه وبقي من لحمه حتى أحرم فهل يجوز الأكل من ذلك اللحم؟

ج: لا يجوز، والله العالم.

التقبيل من غير شهوة

س: ذكر المقدس الحكيم ? في رسالته أن التقبيل بغير شهوة ليس بحرام، والذي ذكره في المناسك من الكفارات ص (50) مسألة (4) أن من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه شاة، فهل التقبيل يوجب الكفارة وإن لم يكن حراماً؟

ج: الظاهر أن التقبيل مطلقاً حرام، وكفارته شاة، والله العالم.

التظليل المكرر

س:

بعض الحجاج يتظللون خوف الضرر تارة داخل السيارة وحيناً يلبس على رأسه ويضع المظلة وهو سائر، فهل تتكرر الفدية أم يكفي فداء للجميع؟

ج: للتظليل ولو مكرراً فدية واحدة، ولتغطية الرأس ولو مكرراً فدية واحدة، والله العالم.

التظليل حين الوقوف

س: عندما يركب الحجاج من جدة بالسيارة المكشوفة فتبقى السيارة مدة حتى تتحرك وهي بالشمس ومعلوم لدى سماحتكم عن حرّ الحجاز ولا سيما الحجاج مرتدين ثياب الاحرام، وعندما تسير أيضاً تقف على الطريق لأخذ البنزين ومواقف الشرطة ودوائر الحكومة، فهل تجيزون في مثل هذه الحالات بوضع المظلة أي الشمسية على الرأس أم لا؟

ج: مشكل، إلاّ إذا صدق المنزل، وإن خاف المرض والأذى ظلّل وكفّر بشاة، والله العالم.

الاستظلال للراكب

س: ما هو حكم الواقف بقصد السير في جهة الظل هل هو كالسائر، مثل من يقف في طريقه لمخاطبة أو محادثة أحد، أو جلس لقضاء حاجته أو توقَّفت به السيارة في الطريق لكثرة الازدحام أو لخلل أصابها أو لأخذ البنزين وما شاكل ذلك في الوقت الذي هو راكب فيها؟.

ج: لا بأس بالاستظلال إذا نزل لحاجة ونحوها، أما الراكب الذي لا يعد عرفاً أنه نزل للحاجة أو نزل في المنزل فيشكل الاستظلال بالنسبة إليه، والله العالم.

مرافق النساء والتظليل

س: معرّف ليس معه إلاّ نساء فهل يجوز له الركوب معهن في السيارة المظللة لأنه لا يتمكن من تركهن؟

ج: إذا كان مضطراً إلى ذلك، ركب وكفَّر، والله العالم.

السائق والاستظلال

س: هل يجوز لسائق أن يستظل وهو محرم إذا كان في سيارته نساء محرمات ولا يريد أن يسلم سيارته إلى سائق آخر خوفاً عليها، وهل يجوز له أيضاً إذا كان في سيارته رجال؟ وعلى فرض الجواز مع الفدية فما حكمه إذا كان من الاستظلال قبل أن يعقد

الإحرام؟

ج: إذا اضطر إلى الاستظلال لا بأس به، وعليه الفدية شاةً، من غير فرق بين أن يكون ذلك قبل الاحرام مستمراً إلى ما بعد الاحرام أو بعد الاحرام، ولو استظل بدون الضرورة فعل حراماً وعليه الكفارة ولكن حجه صحيح، والله العالم.

الروابط الحديدية

س: يوجد في بعض السيارات المكشوفة روابط حديدية تربط جانبي السيارة من أعلاها فتكون أقواساً فوق رؤوس الجالسين فيها، فهل تعتبرون سماحتكم ذلك تظليلاً، مع العلم أنها بحجم الأنابيب في إسالة الماء بالمنازل تماماً، وبين كل رابط وآخر حوالي المتر الواحد فيكون بالسيارة خمسة أو ستة روابط؟

ج: ليس ذلك تظليلاً، والله العالم.

تظليل النصف

س: في بعض الأحيان يركب بعض الحجاج إلى جانب السائق ويكون نصف الراكب مظللاً بالأخص عند اتجاه السيارة المكشوف، عصراً أو صباحاً والشمس بمقدم السيارة فيتظلل البعض؟

ج: لا يجوز تظليل النصف، كما لا يجوز تظليل الكل(10)، والله العالم.

الفسوق والتدهين

س: ما جزاء الفسوق (المفاخرة)؟ وما جزاء من يدهن جسمه ببعض الادهان لمرض؟ وما جزاء الاكتحال والنظر في المرآة؟

ج: لا كفارة للفسوق، وكفارة التدهين وكفارة الاكتحال وكفارة النظر في المرآة شاة احتياطاً(11)، والله العالم.

النظر في المرآة

س: ما حكم من نظر في المرآة جاهلاً بالحكم أو ليس عن عمد وبعد فراغه من النظر تنبه فما حكمه؟

ج: لا شيء عليه، والله العالم.

الطيب

س : ما هو حكم من تطيب قبل فراغه من السعي؟

ج : يعطي الكفارة، والله العالم(12).

سد الأنف عند الطيب

س: هل يجب على المحرم سد أنفه عند شم رائحة الطيب عند البيت الحرام أو في مقام إبراهيم عليه السلام أو غيرهما؟ وعلى فرض ذلك ما حكمه إذا لم يسدّ أنفه؟

ج: نعم يجب(13)، وإذا لم يسدّ الأنف لم يفعل إلاّ الحرام، ولا كفارة عليه، والله العالم.

الطيب

اضطراراً

س: من تطيب مضطراً هل يجب عليه الفداء؟

ج: الاحتياط إعطاء الفداء(14)، والله العالم.

الهيل والقرنفل

س 12: هل الهيل والقرنفل تعتبرونه من الطيب فيحرم وضعه في الطعام والشراب كالقهوة مثلاً أم لا؟

ج : الاحتياط أنهما من الطيب فيجتنب عنهما، والله العالم.

الحلاق وإدماء الرأس

س 10: الحلاق الذي يجرح رأس المقصِّر بالموس حيث يخرج الدم هل يجوز الحلق عنده اختياراً وهل يعتبر ذلك إدماءً أم لا؟

ج : لو كان الإدماء بقدر المتعارف جاز الحلق عنده، والله العالم.

لبس الجورب للنساء

س: هل يجوز للمرأة لبس الجوارب ونحوه مما يستر به ظهر القدم؟

ج: لا تلبس ما يستر ظهر القدم(15)، والله العالم.

لايكون المسح تغطية

س: إذا صبَّ على رأسه في أثناء الاحرام ماءً ثم مسحه بيده، فهل يعتبر المسح تغطية لرأسه؟

ج: المسح ليس تغطية، والله العالم.

تغطية المرأة وجهها

س: هل يجوز للمرأة تغطية وجهها بعباءتها ونحوها مع علمها بإصابتها وجهها؟

ج: لا بأس بإسدال ما على رأسها على وجهها(16)، وإصابة الوجه أحياناً لا بأس به، والله العالم.

غرز الإحرام بإبرة

س: إن الحاج عندما يرتدي ثوبي الاحرام لا يستقر على منكبيه غالباً وبالأخص بالطواف وعند رمي الجمار، فهل تجيزون بعقدة أو وضع دبوس أم ماذا يكون الحكم؟

ج: العقدة وشبهها مشكل(17)، وإذا سقط الرداء رده إلى مكانه، والله العالم.

ما يلفه حول ظهره

س: هل تجيزون للحاج أن يضع زنار صوف يلتف به على معدته وهل له أن يغطي رأسه عند النوم وقاءً من البرد ورجليه أيضاً؟

ج: لا بأس بغير المخيط(18)، ولا بأس بتغطية رجليه، وأما تغطية الرأس فإن كان مضطراً جاز وكفّر، والله العالم.

شد الثوبين بحجر

س: يقول المقدس الحكيم ? في المناسك: يشكل عقد الثوبين حال الاحرام، لكن لو وضع المحرم حاجة بطرف ثوب الاحرام، أو وضع حجراً صغيراً وشدَّ

الثوبين عليه، فهل هذا مشكل أيضاً؟

ج: لغير النساء مشكل أيضاً(19)، والله العالم.

الصبي ولبس المخيط

س: هل يجوز للصبي أن يلبس المخيط عند الاحرام؟

ج: حال الصبي حال الكبير في الحكم، والله العالم.

لبس النظارات

س: إن لبس المنظرة يستر بعض الرأس بمقدار يديها، فهل يعتبر ذلك ستراً ممنوعاً عنه شرعاً، وما حكم المحرم إذا كان مضطراً إليها؟

ج: لا بأس بلبس المنظرة، وليس ذلك ستراً، والله العالم.

ازالة الشعر عن الغير

س: إزالة الشعر عن الغير هل تستوجب الكفارة على المزيل أو المزال عنه إذا كانا محرمين؟

ج: يحرم على المزيل، وتجب الكفارة عن المزال عنه بالإضافة إلى أنه حرام عليه أيضاً، والله العالم.

المحرّم القهري

س: إذا حصل فعل أحد محرمات الإحرام قهراً كأن ظلل المحرم شخصاً آخر قهراً أو غطى رأسه فما حكمه؟

ج: لا يجب على المحرم حينئذ شيء، والله العالم.

لو أحل بعد الطواف

س: حاج أحلَّ بعد الصلاة (صلاة الطواف) في عمرة التمتع فما الذي عليه إذا استعمل بعض المحرمات في الاحرام؟ وما عليه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟

ج: عليه كفارة تلك المحرمات كما هي مذكورة في كتب الحج(20)، والله العالم.

فداء العمرة

س: هل تجب المبادرة إلى فداء لعمرة الحج؟ أم يجوز التأخير إلى ما بعد الحج؟

ج: يجوز التأخير إلى ما بعد الحج، والله العالم.

ذبح فداء الكفارات

س: هل يجزي الفداء عن المحظورات (محرمات الاحرام) في بلده أم لابد أن يكون في منى أو في مكة؟ لأن الكثير من اللحم يضيع سدى؟

ج: الاحوط(21) أن يكون في منى أو مكة، والله العالم.

مكان الفداء

س: هل يجوز لمن وجب عليه أن يذبح شاة في إحرام الحج أن يذبحها بمكة، لعدم وجود من ينفق عليه تلك الشاة، وهل هناك فرق بين فداء الاحرام والفداء للمبيت بمكة أيام التشريق؟

ج: محل

الفداء لا يتغير بوجود المنفق عليه وعدم وجوده(22) والله العالم.

ذبح الفداء في بلده

س: من لم يتمكن من الفداء بمكة فهل يجوز له أن يذبح الفداء عند أهله أم يجب الاستقراض، وعلى فرضه إن أخّره لبلده لا عن حاجة الاستقراض بل طمعاً منه أن يطعم عياله وفقراء البلدة، فما رأيكم؟ دام فضلكم؟

ج: يجب(23) الاستقراض إن أمكن، وإلا ذبحه ببلده، والله العالم.

الطواف

لو شك في الطواف

س 20: من شك في الطواف الأول في العمرة المفردة بين الستة والسبعة وجاء بشوط رجاءً ثم أتى ببقية المناسك حتى التقصير جاهلاً بالحكم، هل تصح عمرته وما الذي يجب عليه؟

ج: لا شيء عليه، والله العالم.

الاستراحة في أثناء الطواف

س: هل يجوز لمن تعب خلال الطواف أن يستريح؟ وهل يجب على الحاج التحفظ وكون منكبه الأيسر مقابل الكعبة الشريفة؟

ج: تجوز له الاستراحة بما لا ينافي الموالاة، ولا يجب التحفظ بالدقة لكنه احتياط(24)، والله العالم.

متى تجوز الاستنابة

س: المريض أو الضعيف الذي لا يمكنه الطواف، قال السيد الحكيم «قدس سره»: (يمسكه الغير أو يحمله إن أمكن وإلاّ فعليه الاستنابة) ولكن إن لم يفعل واستناب فما حكمه؟ وهل يجزيه ذلك؟

ج: الظاهر عدم الإجزاء، فعليه أن يعيد بنفسه، وإذا لم يتمكن من الإعادة استناب ثانياً، والله العالم.

لو نسي الطواف

س: من نسي طواف عمرة التمتع ثم خرج إلى أهله، هل يجوز له أن يستنيب شخصاً من أهل مكة، وعلى فرض ذلك هل يجب عليه الاحرام من الميقات أو من حدود الحرم؟

ج: الظاهر كفاية النيابة بدون احرام، وإن كان الاحوط(25) الاحرام من حدود الحرم، والله العالم.

الطواف من داخل الحجر

س: ما حكم من طاف بعمرة التمتع حول الكعبة الشريفة من داخل الحجر جاعلاً الحجر عن يمينه ولم يلتفت إلا

بعد الفراغ من جميع المناسك حتى طواف الحج والزيارة؟

ج: مشكل جداً، والله العالم.

طواف غير المختون

س: يقول المقدس الحكيم? : يجب قضاء طواف النساء عن الصبي إذا حج وهو غير مختون، فهل يجب قضاء طواف الإفاضة عنه؟ وإذا اعتمر عمرة مفردة مع وليه، هل يجب عليه أن يطوف طواف العمرة وطواف النساء بعد أن يكبر، أو يستنيب من يطوف عنه؟

ج: يؤتى بجميع ذلك عن الصبي قضاءاً، أو يأتيها هو بنفسه قضاءاً بعد الاختتان، أو يأتيها حال كبره، والله العالم.

المختون من ولادته

س: إذا كان الإنسان قد ولد مختوناً من بطن أمه، فهل يصح منه الطواف، وقد قال المقدس الحكيم?: الختان شرط في الطواف؟

ج: نعم يصح الطواف منه، ولا يحتاج إلى ختان جديد، والله العالم.

حج غير المختون

س: ما قولكم فيمن يأتون للحج من المهاجرين من إفريقيا وغيرها وهم غير مختونين ويحجون جهلاً بالحكم، ما حكمهم وماذا يصنعون وبعضهم ليس بإمكانه العودة للحج في القابل أي السنة الآتية أو غيرها، وقد حدث في السنة الماضية ما ذكرت؟

ج: يستنيب للطواف، والاحتياط أن يستنيب في العام القابل للحج كله، إذا لم يتمكن من الحج بنفسه(26)، والله العالم.

الازدحام في الطواف

س: إذا كان الحاج يطوف حول الكعبة الشريفة ولكثرة الازدحام يتحول الحاج عن سيره في حال الطواف وأحياناً يدفرونه إلى مسافة متر وأكثر ولا يستطيع الرجوع إلى الوراء، ماذا يصنع؟

ج: إذا كانت الحركة مستندة إليه عرفاً صح، وإلاّ أعاد مقدار الدفرة(27)، والله العالم.

صلاة الطواف

القراءة الملحونة

س: كثير من الحجاج لا يحسنون الصلاة حيث تعليمهم بالأصل على خطأ، والحملدار يجهد بتعليمهم ولكن لقصر المدة لايتحقق ذلك، فما حكم الحاج والحملدار بهذا المعنى، وعلى فرض أنه يجب عليهم الصَّلاة بما يحسنون والاستنابة هل يلحق ذمة

الحملدار شيء إذا لم يكلفه أحد بالاستنابة؟

ج: تكفي صلاتهم الملحونة، ولا تجب الاستنابة. نعم هي احتياط رجائي، وليس بذمة الحملدار شيء، والله العالم.

النجاسات المعفو عنها

س: يقول المقدس الحكيم?: إن النجاسات المعفو عنها بالصلاة تضر بالطواف فهل تضر بصحة صلاة الطواف؟

ج: لا تضر بصحة صلاة الطواف(28)، والله العالم.

السعي

السعي في الطابق الثاني

س: هل يجوز السعي على سقف المسعى الذي شيّد حديثاً مع العلم أن الصفا والمروة غير مسقوفتين؟

ج: نعم يجوز السعي على سقف المسعى بشرط أن ينتهي إلى الصفا والمروة، بمعنى أن يستوعب السعي المسعى كله، والله العالم.

السعي المتعارف

س: إن المسعى قد شطر شطرين ذهاباً وإياباً، الصفا والمروة، فالنازل من درج الصفا إذا سلك طريق الذهاب إلى المروة لابد أن ينحرف بحيث تكون المروة مقابل منكبه الأيسر فهل ترون في ذلك بأساً أم لا؟

ج: لا بأس بذلك، إذا سمي عرفاً أنه يسعى بينهما على النحو المتعارف، والله العالم.

ما يكفي في السعي

س: هل على الساعي بين الصفا والمروة راكباً دراجة لضعفه وعجزه الصعود على الدرج أم يكفي الوصول إليها فقط؟

ج: الظاهر كفاية وصول رجله إلى الدرج، والله العالم.

الطواف المستحب قبل السعي

س: ذكر المقدس الحكيم? : إنه لا تجب المبادرة إلى السعي ويجوز تأخيره إلى الليل، ولكن إذا تخلل بين الطواف والسعي الواجبين طواف مستحب أو أكثر، فهل يجوز ذلك والداعي إلى ذلك أن المعرّف لا يتمكن من ضبط الطواف مع أكثر من خمسة أو ستة أشخاص فيطوف مع البعض ثم يطوف ثانية مع بعض الآخر، وهكذا حسب عدد الحجاج معه ويسعى بهم سعياً واحداً؟ فما قولكم سيدي؟

ج: لا بأس بذلك، والله العالم.

تسعى بنفسها

س: المرأة التي جاءها الحيض قبل الطواف وأعجلها أصحابها ولم يمكنها البقاء بمكة لإكمال مناسكها

ولم تستطع مفارقتهم (ذكر آية الله المقدس الحكيم ? في منهاجه: أنها تستنيب في الطوافين طواف الحج والنساء مع صلاتيهما بعد السعي بنفسها بين الطوافين) ما حكمها لو أنها استنابت في ذلك أيضاً؟ نرجو رأي سماحتكم بذلك.

ج: هو كما ذكره السيد (قدس الله سره)، والله العالم.

التقصير

التقصير في غير محله

س: ما هو حكم من أخلَّ بالواجب جهلاً منه بما يجب عليه، كمن قصر بعد السعي من المروة إلى الصفا في العمرة قبل إكمال الأشواط؟

ج: يتم السعي، ويحتاط بإعطاء الكفارة، ويأتي بعد إكمال السعي بالتقصير، والله العالم.

لو زعم الفراغ فقصر

س: ما حكم من قصَّر معتقداً فراغه من السعي ثم تبين أنه أكمل خمسة أشواط؟

ج: يعطي الكفارة(29)، والله العالم.

مكان التقصير

س: هل يجب التقصير في المروة أم يجزي في أي محل كان، وهل يجب المبادرة بعد الفراغ من السعي؟

ج: لا يجب في خصوص المروة، ولا تجب المبادرة، والله العالم.

التقصير من اليدين أو الرجلين

س: هل من فرق بين اليدين والرجلين في التقصير؟

ج: لا فرق بينهما، والله العالم.

بعد عمرة التمتع

إذا عجز بعد العمرة

س: من حج في سنة الاستطاعة وأتى بعمرة التمتع وعجز عن الاتيان بالحج ومناسكه لمرض أو لمانع قبل الاحرام، فهل يسقط عنه الحج مع الإمكان من الاستنابة، وإذا استقر الحج في ذمته فهل تكفيه الاستنابة في ذلك أو يجب عليه الحج من قابل؟

ج: إذا كان الحج مستقراً عليه يجب الاتيان به من قابل، وكذلك إذا لم يكن الحج مستقراً ولكنه بقي مستطيعاً في القابل، أما إذا لم يكن مستقراً عليه، ولم يبق مستطيعاً في القابل، كان الأحوط الأولى أن يستنيب للحج ولا شيء عليه بعد ذلك، والله العالم.

الخروج بعد العمرة

س: هل يجوز للمحرم لعمرة التمتع الخروج من مكة بعد إحلاله من عمرته كالحملدار حينما يأتي من المدينة محرماً بعمرة التمتع ليستأجر المنازل لحجاجة ثم يرجع للمدينة ليأتي بهم إلى مكة؟ وهل يجب عليه الاحرام ثانياً؟

ج: الاحوط أن يحرم للحج ويخرج، وإن لم يحرم وخرج ثم رجع وأحرم صحَّ إحرامه وحجه، والله العالم.

الخروج إلى عرفات ومنى

س:

يقول المقدس الحكيم ? :(إنه لا يجوز الخروج من مكة المكرمة إلاّ إلى عرفات بعد الاحلال من عمرة التمتع) فهل يجوز للمعرّف أن يذهب إلى منى ليتفقد أماكن الحجاج؟

ج: لا بأس بذلك(30)، والله العالم.

الخروج قبل إحرام الحج

س: إذا أحلَّ الحاج من عمرة التمتع وخرج قبل احرام الحج إلى منى أو غيرها بقصد النزهة، فما عليه إذا كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً؟

ج: الاحتياط(31) أن لا يخرج، ولكن إذا خرج لا شيء عليه، والله العالم.

السكنى خارج مكة

س: لقد عينت الحكومة أماكن خاصة لسكنى أصحاب السيارات تقع في مساحات خارج أبنية مكة، مع العلم أن مكة أصبحت مدينة كبيرة حالها حال المدن المتطورة في هذا الزمان، كما أن الحكومة لا تجبر هؤلاء على سكنى هذه الأماكن وإنما تمنعهم من إدخال سياراتهم فيها، وحينئذ يشق عليهم مفارقتها فهل يصح لهؤلاء سكنى هذه الأماكن بعد الإحلال من احرام عمرة التمتع؟

ج: لا بأس بذلك، والله العالم.

الوقوف بعرفات

إذا خرج قبل الغروب

س: ما حكم من ركب سيارته يوم عرفة قبل مغيب الشمس مشترطاً على السائق أن لا يتحرك قبل الغروب أو لا يخرج من الحدود إلا بعد مغيب الشمس، ولكن السائق خالف ذلك وخرج بالسيارة ومن فيها خارج الحدود وبغير علم، وما حكمه إذا كان يعلم ولكنه لا يستطيع إرجاعه إلى عرفة؟

ج: لا شيء عليه، والله العالم.

الوقوف بالمشعر الحرام

من أخطأ في الوقوف

س: ما حكم من بات ليلة العيد في مكانه معتقداً أنه المشعر الحرام، اعتماداً على قول السائق أو الحملدار ثم تبين له بعد طلوع الشمس أنه خارج حدود المشعر؟

ج: يقف ما بين الصبح والزوال ولا كفارة عليه، وحكمه بالنسبة إلى صحة الحج ما ذكر في الأقسام التسعة من الوقوفين(32)، والله العالم.

الخروج من مزدلفة

س: إذا تعمد الحاج الإفاضة من المزدلفة ودخل منى قبل طلوع الشمس لا لعذر سوى كسب الوقت قبل ارتفاع الشمس والتأذي بالحرّ، فهل يجوز ذلك، وهل عليه شيء؟

ج: إذا كان مضطراً جاز له ذلك، وإن لم يكن مضطراً لم يجز، ولكن لم تكن عليه كفارة، والله العالم.

الرمي

الرمي وشدة الزحام

س: ما حكم من لم يستطع رمي الجمرات لشدة الازدحام وخصوصاً المرأة المحافظة على سترها أو الرجل الذي يلامس المرأة حتماً فهل تجوز الاستنابة؟

ج: نعم تجوز الاستنابة في صورة الاضطرار، أما في صورة لمس الرجل للمرأة إذا لم يوجب فتنة ولا ريبة فهو يرمي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرأة(33)، والله العالم.

رمي الأعمى

س: الأعمى الذي لا يشاهد إصابة الجمرة عند الرمي، هل يجوز له الاستنابة أم يكفيه الرمي بنفسه؟

ج: بل يلزم عليه أن يرمي بنفسه مسترشداً بمن يدلّه على الرمي، ويذكر له أنه أصاب، ولو تعسّر ذلك أو تعذر جازت الاستنابة، والله العالم.

المقدم في الرمي

س: إذا كان على الإنسان قضاء رمي اليوم الفائت ولم يبق من الوقت إلاّ بمقدار رمي واحد، فما هو المتعين عليه؟

ج: الأحوط أن يرمي بقصد ما في الذمّة أداءاً أو قضاءاً، ثم يرمي رمياً ثانياً كذلك، والله العالم.

حفظ الحصى للعام المقبل

س: هل يجوز للمعرف أو لغيره من الحجاج أن يحتفظ بالجمرات التي تزيد معه إلى العام المقبل

ليستعين بها؟

ج: لا بأس بذلك، والله العالم.

اخذ الحصيات من منى

س: كثيراً ما يتعذر على بعض الحجاج التقاط بعض الحصيات من المشعر وبعضهم ينقص معه فهل تجيزون أخذ بعض الجمرات أو الكثير منها من منى؟

ج: نعم يجوز، والله العالم.

إذا عجزت عن تكميل الرمي

س: ما قولكم في امرأة رمت ثلاث جمرات ثم أصابها حجر من البعض فأدميت ثم كلفت زوجها فأكمل الباقي فما حكمها؟

ج: إذا لم تتمكن من تكميل الرمي لا بأس بالاستنابة، والله العالم.

الحملدار والنيابة في الرمي

س: هل يجوز للحملدار أو غيره أن يستنيب برمي الجمار عن العاجز أو الضعفاء أو المتعبين من السفر لأنه عند الإفاضة من المزدلفة يزدحم السير بالسيارات فيضطر الحجاج إلى النزول والسير على الأقدام، في مثل هذه الحالة يكون الاجهاد، فالذي يتأخر والذي لا يمكنه الوصول إلى الجمرة، والحملدار يصعب عليه أن يتأخر أحد الحجاج فيضطر للرمي؟

ج: يجوز للحملدار أن ينوب في الرمي عمّن يتعذر أو يتعسّر له الرمي، والله العالم.

الحملدار وتوكيل الغير

س: إذا كلف الحملدار بالرمي عن كثير من الحجاج وعند الرمي وجد من يساعده، هل يجوز ذلك إذا كان موكلاً وكالة مطلقة؟

ج: إذا أخذ وكالة مطلقة جاز له توكيل الغير أيضاً، والله العالم.

الهدي

سن الهدي

س: من ذبح أو نحر هديه وكان معتقداً أنه أكمل السن الشرعي ثم تبين بعد ذلك أنه دون السن الشرعي، فهل يجزيه ذلك الهدي أم عليه هدي آخر؟

ج: عليه هدي آخر(34)، والله العالم.

إذا شك في الذبح

س: المعرّف (المعلم، أو الحملدار) أخذ ثمن الهدي من الحجاج وشك في أن هل ذبح عن فلان أم لم يذبح، فما يصنع؟

ج: يجب على الحملدار أن يذبح عنه، حيث أخذ الثمن منه، والشك إذا كان بعد الفراغ لم يكن عليه

شيء وإلا وجب عليه الذبح، والله العالم.

التصدق بثلث الهدي

س: هل يجوز أن يتصدق الحاج بثلث هديه على حاج آخر إذا كان فقيراً، وهل يعد التصدق اشكالاً بصحة الاستطاعة؟

ج: لا بأس بإعطاء حاج صدقة هديه لحاج آخر، والتصدق لاينافي الاستطاعة، والله العالم.

من شروط الهدي

س: إن كثيراً من الأغنام التي تعرض على الحجاج في منى يوم العيد لا يوجد لها قرون في أصل الخلقة، ولبعضها بيضة واحدة، والماعز أيضاً تارة يكون له بيضة صغيرة وأخرى كبيرة، أو أحد أذنيه مشروحة أو مثقوبة فهل يكفي ذلك أم لا؟

ج: يكفي ما لا قرن له خلقةً، وسائر ما ذكر في السؤال لا بأس به، وإن كان الأحوط(35) خلاف ذلك كله، والله العالم.

إذا لم يجد الهدي الكامل

س: من لم يجد الهدي الكامل الذي تتوفر فيه جميع الشروط فهل يكتفي بالناقص أم ماذا يعمل؟ وهل يفرق في هذا الحكم بين بعض الشروط وبعضها الآخر؟

ج: يحتاط(36) بالجمع بين الناقص والتام في بقية ذي الحجة، والشروط تختلف وجوباً واحتياطاً، والله العالم،.

اخراج اللحم من منى

س: هل يجوز إخراج لحم الفداء من منى أم يكون حاله حال الهدي؟

ج: يجوز إخراج اللحم إلى خارج منى، هدياً كان أم فداءً، والله العالم.

الذبح خارج منى

س: من ذبح هديه في خارج منى جاهلاً بالموضوع هل يجزيه أو لا؟

ج: يعيد الذبح(37)، والله العالم.

لا يشترط الترتيب

س: إذا ذبح بعد الحلق فهل تجب عليه إعادة الذبح ثم يمر الموس على رأسه ليحصل الترتيب أو لا؟ فإن السيد الحكيم (قدس سره) يذكر أن الأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب، فما رأيكم؟

ج: الظاهر عدم البأس بذلك وان كان الاحتياط(38) ما ذكره السيد?، والله العالم.

إذا ذبح الناقص

س: من ذبح الناقص لبعض الشرائط من الهدي جاهلاً

بالحكم هل يجزيه أو لا؟

ج: لا يجزيه بل تجب إعادة الذبح، والله العالم.

إذا ذبح ليلاً

س: من ذبح هديه في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة هل يجزيه أو لا؟ وعلى فرض أنه لا يجزي ما حكمه إذا كان لا يستطيع إعادة الذبح إما من حاجة أو شح؟

ج: الظاهر الكفاية، والله العالم.

الاستعانة في الذبح

س: الحملدار أحياناً يكلف بذبح كثير من الهدي يوم النحر ويكون معه من يعاونه من أهل المدينة أو غيرها، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يطعن في صحة عمل الحجاج؟

ج: يجوز أن يستعين بغيره، ولا يطعن ذلك في صحة عمل الحجاج، والله العالم.

الحلق أو التقصير

نية الحلق

س: من تهيأ للتقصير يوم العيد ثم غفل وحلق بعض الشعر من وجهه قبل النية ساهياً فهل يجب عليه شيء؟

ج: النية خفيفة المؤونة، ومعناها أن يأتي بالشيء قربة إلى الله تعالى، فالتقصير من الشعر كاف، والله العالم.

التقصير يكفي

س: ماذا تقولون فيمن كان في رأسه أذىً يمنعه من الحلق فهل يكفي التقصير؟

ج: يكفي التقصير(39)، والله العالم.

إذا قصر الصرورة

س: إذا قصر الصرورة بدل الحلق من غير عذر، فهل يحل من احرامه بذلك أو يجب عليه الحلق بعد ذلك ويبقى محرماً؟ وهل يفرق في ذلك بين الجاهل بالحكم والعالم به؟

ج: لا تبعد كفاية التقصير(40)، ولا يبقى بعده محرماً، والله العالم.

البيتوتة بمنى

أيام التشريق

س: هل يجوز للإنسان أن يقضي نهار العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة ويبيت في منى؟

ج: نعم يجوز، والله العالم.

النفر بعد الزوال

س: هل يجوز للإنسان أن ينفر صباح يوم الثاني عشر إذا كان قد اتقى الصيد والنساء، وبقية المحرمات الأخرى، أم يجب عليه البقاء إلى الزوال؟

ج: يجب عليه البقاء إلى الزوال، والله العالم.

النفر قبل الزوال

س: ماذا على من نفرَ من منى قبل الزوال، ثالث أيام العيد عمداً أو جهلاً أو نسياناً؟

ج: لا شيء عليه، إلاّ الإثم في صورة العمد والجهل تقصيراً (41)، والله العالم.

إذا لم يتق النساء

س: إذا كان الحاج لم يتق النساء ولم يبت ليلة (13) في منى، فما حكمه؟

ج: تجب عليه كفارة شاة، والله العالم.

فداء المبيت

س: هل يعتبر الفداء بسبب عدم المبيت بمنى من الفداء الواجب بإحرام الحج فيجب ذبحه بمنى أم لا، فيتخير بين مكة ومنى، أو يجوز له ذبحه في أي مكان شاء؟

ج: يذبحه بمنى على الأحوط(42)، والله العالم.

إذا لم يخرج قبل الغروب

س: إذا نفر الحاج من خيمته بعد

زوال اليوم الثاني عشر من منى وركب سيارته ولكن الازدحام في الطريق منعه من الخروج من حدود منى قبل الغروب، وأظله الليل ولم يخرج من حدود منى، فهل يجب عليه المبيت فيها؟ وعلى فرض ذلك ما حكمه إذا لم يمكنه المبيت باعتبار أن أمتعته محملة في السيارة أو كانت عائلته أيضاً معه؟

ج : وجب البقاء في منى إذا لم يخرج من حدودها قبل الغروب، وإذا اضطرَّ إلى الخروج كفَّر، والله العالم.

لا يجب المبيت حينئذ

س: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب يوم الثاني عشر ثم ذكر أن له حاجة في منى فهل يجب عليه المبيت إذا دخل إليها ليلاً، والرمي باليوم الثالث عشر أم يجوز له الخروج منها ليلاً؟

ج: إذا رجع إليها بعد الغروب، فالظاهر عدم وجوب المبيت، والله العالم.

البقاء ليلة الثالث عشر

س: إن الحجاج ينفرون يوم الثاني عشر ولا يمكن للحجاج أن ينفرد بنفسه إلى الثالث عشر لأن له رفقاء ويصعب عليه من نواحي متعددة ؟

ج: لا يجب البقاء إلى الثالث عشر، إلاّ لبعض الناس، كما هو مذكور في المناسك، والله العالم.

طواف النساء

تأخير السعي وطواف النساء

س: هل يجوز لمن طاف طواف الزيارة فقط يوم العيد أن يؤجل السعي وطواف النساء إلى اليوم الثاني من أيام العيد، أم بعده اختياراً؟

ج: لا يؤخر السعي إلى غد(43)، أما طواف النساء فالظاهر جواز ذلك، والله العالم.

طواف النساء في الحج النيابي

س: النائب في حجة الإسلام عن ميت، هل يطوف عنه طواف النساء وجوباً؟ وهل يجب أن يطوف النائب عن نفسه لأنه أدّى العمل احتياطاً؟ أم ماذا؟

ج: يطوف النائب طواف النساء عن الميت كما يأتي بسائر الأعمال عن الميت وليس عليه طواف النساء لنفسه، والله العالم.

من أحكام المرأة

المرأة وتقديم الطوافين

س: المرأة التي تخاف الحيض في مكة (يقول المقدس السيد الحكيم?: تقدم الطواف والسعي قبل الموقفين) فهل يجب عليها الاحرام أم لا؟ وعلى فرض ذلك فمن أي مكان تحرم؟

ج: جميع أمورها كأمور سائر الحجاج، وإنما تقدم الطواف والصلاة والسعي فقط كل ذلك بعد أن تحرم الحج(44)، والله العالم.

الثوبين للمرأة

س: ذكر المقدس الحكيم ? في المسألة (4) من المناسك: الاحوط إن لم يكن أقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين كما في الرجال، فما معنى لبس الثوبين؟ هل رداء وازار مثل الرجال، أم غطاء صلاة وثوبين مخيطين يكفيان للاحرام؟

ج: نعم رداء وإزار(45)، ولو كانا تحت ثيابها أو فوقها، فإنه يجوز لها لبس المخيط، والله العالم.

المرأة ولبس ثوبي الإحرام

س: ما حكم المرأة التي أحرمت بثيابها جهلاً منها بوجوب لبس ثوبي الاحرام؟

ج: لا شيء عليها(46)، والله العالم.

مرافقة المرأة

س: إذا طهرت الحائض صباحاً في عرفات وتمكنت من ركوب سيارة تنزل بها إلى مكة المكرمة لتتم أعمال عمرة التمتع ولكن لم تتمكن من رجل يرافقها، والمعروف أن المعرّف _ الحملدار _ هو الذي يبتلي بمثل هذه القضايا فهل يجوز

له النزول من عرفات إلى مكة لمرافقة هذه المرأة، أرجو التفضل بالحكم؟

ج: نعم يجوز للمعرّف مرافقة المرأة، والله العالم.

إذا طهرت الحائض بعرفات

س: إذا طهرت الحائض صباحاً في عرفات ولم يمكنها النزول إلى مكة المكرمة لإنهاء العمرة لقلة السيارات أو لعدم وجود مرافق لها فما حكمها؟

ج: تبقى على عملها السابق، أي الاتيان بحج الإفراد، كما هو تكليفها، والله العالم.

إذا حاضت المرأة

س: امرأة بعد أن طافت طواف العمرة وصلّت صلاة الطواف شعرت بنفسها أنها حاضت ولم تعرف أنها حاضت قبل الطواف أم أثناءه، قبل الصَّلاة أم أثناءها، فما العمل؟ وإذا علمت قبل الصلاة فما تصنع؟

ج: إذا احتملت أنها حاضت بعد الصلاة بنت على صحة طوافها وصلاتها، وإن علمت بأن الحيض كان في أثناء الصلاة _ قطعاً _ أخذت نائباً لإتيان الصلاة عنها، والله العالم.

إذا طافت ثم رأت الدم

س: إذا طافت المرأة بعد انقطاع الدم من الحيض وانتهاء عادتها واغتسالها ثم رأت الدم، فهل يصح طوافها أم عليها الإعادة؟

ج: إذا كان الدم الثاني الذي رأته محكوماً بالحيضية، لا يصح طوافها، ووجبت الإعادة، والله العالم.

إذا ضايقها الوقت

س: ماذا تفعل المرأة المستظهرة إذا ضايقها وقت الطواف الواجب حيث لا يمكنها الاحتياط المطلق، فهل تقدم الطواف فتغتسل وتطوف أو تعدل إلى الإفراد أم ماذا؟

ج: إذا كانت محكومة بالحيضية تعدل إلى الإفراد(47)، والله العالم.

الإحرام وتقديم الطوافين

س: المرأة التي تخاف الحيض بعد الحج يجوز لها أن تقدم طواف الحج على الموقفين فهل تأتي به بإحرام بأن تحرم للحج وتأتي به أو بدون احرام؟

ج: تأتي به بإحرام، والله العالم.

المرأة ومزاحمة الرجال

س: ما حكم المرأة التي تزاحم الرجال في لمس الحجر هل لها ثواب أم لا؟

ج: في هذا المورد إذا لم يكن اللمس بريبة

لا إشكال فيه، أما الثواب فلا يبعد القول به، والله العالم.

الاستنابة والحج النيابي

النائب مخير

س: إذا كان النائب ممن يتكرر مجيئه إلى الحج، واستناب عن شخص، هل يلزمه حكم الصرورة بالنظر إلى المنوب عنه، أم يلزمه حكم نفسه فيخير بين الحلق والتقصير؟

ج: يتخير النائب بين الحلق والتقصير(48)، والله العالم.

من خاف على نفسه

س: من خاف على نفسه من الطواف أو السعي أو الرمي أو البقاء من الزوال إلى الغروب في عرفات بسبب حدوث مرض أو نحوه، كالمرأة المقربة التي تخاف على حملها، فهل يجوز لها الاستنابة أم لا؟

ج: تستنيب في الطواف والسعي والرمي، أما عرفات فتبقى فيها ولو مقداراً ولا تجب الاستنابة في بقية وقت الوقوف، والله العالم.

من موارد الاستنابة

س: إذا لم يستطع شخص من الطواف لمرض ولم يمكن أن يطاف به، فهل يصح منه الاستنابة، أو ينقلب حجه إلى الإفراد مع رجاء زوال المرض بعد الحج؟

ج: يستنيب ويبقى على حجه السابق، ويكفيه ذلك، والله العالم.

العمرة لنفسه

س: هل يجوز للنائب أن يأتي مكة المكرمة بعمرة مفردة عن نفسه أو غيره ثم بعد الاحلال من العمرة المفردة يحرم من أدنى الحل لعمرة التمتع ويتم أعماله حسب المتعارف، وهل يقدح ذلك باتفاقه مع أهل الميت لأنه يعمل عملاً خاصاً له من مالهم؟

ج: إذا أحرم من الميقات للحج النيابي، ولم يكن المنصرف من الإجارة إتيانه بعمل الميت أولاً، لم يكن لعمرته لنفسه بأس(49). والله العالم.

استنابة من اعتمر

س: هل يجوز لمن دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص بحج التمتع استيجاراً؟ وعلى فرض الجواز، فمن أي مكان يحرم إذا كان قد دخل مكة؟

ج: نعم يجوز الاستنابة، ويحرم من أحد المواقيت، والله العالم.

استنابة المعذور في التظليل

س: إذا كان الشخص

لا يستطيع الركوب بالسيارة المكشوفة مطلقاً، فهل تصح استنابته(50)؟

ج: نعم تصح استنابته ويركب السيارة المسقفة ويفدي، والله العالم.

العدول للنيابة

س: رجل أحرم بحج الإفراد استحباباً ثم حصلت له الاستنابة عن غيره لحج التمتع، فهل يصح له الاحلال من احرامه بعمرة ثم يأتي بعمرة التمتع من غيره؟

ج: لا يصح له ذلك، والله العالم.

الحملدار إذا كان نائبا

س: هل يقدح أن يكون النائب عن حجة الإسلام البلدية أو الميقاتية معرّفاً (حملداراً)؟

ج: لا يقدح ذلك، والله العالم.

الحج البلدي

س: يقول المقدس الحكيم ? في المناسك: إن البلد الذي يُستناب منه هو بلد الموت لا بلد الميت، فهل الشرط معتبر أيضاً في الحجة الثانية المستحبة (وماذا يفعل من تأتيه حجة من الخارج والمستناب عنه في المهجر كانت وفاته) نرجو التأمل في الأولى والثانية؟

ج: لا تجب الاستنابة عن البلد، نعم إذا أوصى الحج البلدي كان اللازم اتباع الوصية، والله العالم.

الحج الميقاتي

س: إذا استطاع الإنسان المكلف من الحج ولم يحج ثم عرض له عارض صحي أو مانع جسماني كالشيخوخة، هل تجزي الحجة الميقاتية أم تجب بلدية لكونه موفور المال من قبل ومن بعد؟

ج: تكفي الحجة الميقاتية، والله العالم.

العمرة المفردة

الفاصل في العمرة المفردة

س: إن كثيراً من الحجاج يرغبون في العمرة المفردة، تارةً يكون الفاصل بين العمرة والعمرة عشرة أيام، وتارة أقل، لا فرق عند الحجاج فالمهم أنهم يأتون بعمرة فما رأيكم؟

ج: الاحتياط الاستحبابي في فصل عشرة أيام، والله العالم.

متفرقات

لا تقية في هذا المورد

س: هل يجوز الصَّلاة في مسجد النبي صلي الله عليه و اله مع عدم وجود ما يصح السجود عليه للتقية نظراً لفضيلة المكان؟

ج: يصح السجود على الرخام المفروش في المسجد، أما لو لم يكن الرخام ظاهراً بأن كان المسجد مفروشاً بالزولية (السجاد) ونحوها مما لا يصح السجود عليه، جازت الصَّلاة المستحبة رجاءاً، أو يأتي بصورة الصلاة كذلك، والله العالم.

صلاة الزيارة

س: إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه في صلاة الزيارة هل ذلك الاضطرار مسوغ للصلاة على ما لا يصح السجود عليه بناءً على أن صلاة الزيارة محلها عند المزار؟

ج: لا يأتي حينئذ بصلاة الزيارة، ويجوز الإتيان بها في حال المشي، والله العالم.

لو فقد رفاقه

س: من رجع إلى مكة لأداء مناسكها يوم العيد بعد الانتهاء من مناسك منى بسبب فقدانه لرفاقه وعدم اهتدائه لمكانه، هل يجب عليه الهدي لذلك أم لا؟

ج: لا يجب عليه الهدي، والله العالم.

إذا حكموا بالهلال

س: إذا حكم المخالف بالهلال وحصل العلم بمخالفة حكمه للواقع واقتضت التقية الوقوف معه، فهل يجب الالتزام في مثل هذه الحالة بجميع أحكام الموقفين من البقاء إلى الغروب في موقف عرفة وعدم الإفاضة قبل طلوع الشمس في موقف المزدلفة أو غير ذلك أم لا؟

ج: نعم يجب إذا اقتضت التقية ذلك، وإلا لم يجب إلا بقدرها، والله العالم.

السفر بالسيارة شحاً

س: ما قولكم في من يحج بالسيارة وهو في سعة من المال وسفره ليس عن

زهد بل عن شح وفي استطاعته أن يركب الطائرة؟

ج: جائز السفر بالسيارة، وإن كان عن شح، لكن الشحّ في نفسه مذموم، والله العالم.

الأضحية

س: بعض الحجاج الأغنياء يريد أن يذبح بعض الأضاحي قربة إلى الله، فما رأيكم إذا تصدق بها على أحد فقراء المدينة، لأن أكثر اللحوم تذهب ضياعاً وتدفن بالتراب؟

ج: الأفضل أن يعطي الفقير. والله العالم.

من يقصد مكة عبوراً بجدة

س: ما حكم من سافر بالسيارة من المدينة إلى جدة قاصداً مكة فهل يجب عليه الاحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الاحرام من جدّة بالنذر؟

ج: يحرم من مسجد الشجرة، والله العالم.

???

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كربلاء المقدسة 17 / ج2 / 1390 ه_.

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

الختم المبارك

رجوع إلى القائمة

الهوامش

(1) أي تكون حجة الإسلام.

(2) او من جدة بالنذر.

(3) قبل مسجد الشجرة.

(4) استحباباً.

(5) على الأحوط استحباباً، فإنه يجوز للنساء أن يحرمن في ثيابهن من دون لبس الثوبين.

(6) علماً بأنه لا يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام بل يجوز أن تحرم في ثيابها.

(7) ويجوز لها أن تحرم لعمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير وتحل، ثم تأتي بالطواف وركعتيه بعد ما طهرت.

(8) أي بحسب ما يمكنه.

(9) أما إذا أمكن تلقينه فلا بأس، وإلا فيأتي بما يمكنه.

(10) نعم يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه.

(11) استحبابيا.

(12) علماً بأن الكفارة شاة في الزعفران أو المسك أو العنبر أو الورس، وفي غيرها الاستغفار.

(13) الا شم خلوق الكعبة فإنه جائز.

(14) علماً بأنه لا فداء الا في الزعفران والورس والمسك والعنبر.

(15) على الأحوط استحباباً.

(16) وتحافظ على إبعاده عن وجهها.

(17) اما الغرز بالإبرة والدبوس وما شابه فجائز.

(18) أي

في اللف على معدته.

(19) على الأحوط استحباباً، والظاهر عدم الاشكال في مثل وضع الحجر أو الغرز بإبرة وما أشبه.

(20) نعم لا كفارة في بعض المحرمات إذا ارتكبها عن نسيان أو جهل.

(21) استحباباً، حيث يجوز ذبح فداء الكفارات في بلده أو غيره من البلدان.

(22) يجوز أن يذبح فداء محرمات الإحرام في بلده.

(23) على الأحوط استحباباً، حيث مر جواز ذبح فداء الكفارات في بلده.

(24) استحبابي.

(25) أي استحباباً.

(26) الظاهر أن الجاهل والناسي لا بأس بطوافهما لقوله ?: «أيما رجل ركب...» ولدليل الرفع، نعم الأحوط لهما إعادة الطواف مع الاختتان إن أمكن، والا فالاستنابة فيه.

(27) لا بأس بالتحول والانحراف القليل بسبب الزحام كالخطوة أو الخطوتين.

(28) كما لا تضر بالطواف أيضا، نعم الأحوط استحبابا الاجتناب عن ذلك.

(29) ويكمل الناقص.

(30) لعموم الحجاج فإنه يجوز الخروج بلا كراهية بعد العمرة وقبل إحرام الحج إلى أطراف مكة من عرفات والمشعر وما أشبه.

(31) الاستحبابي، فإنه يجوز الخروج إلى المسافات القريبة بكراهة، والى أطراف مكة كعرفات ومنى من دون كراهة.

(32) راجع مناسك الحج.

(33) علماً بأن المرأة يجوز لها الرمي ليلاً مطلقا.

(34) على الأحوط استحباباً، فإن السن الخاص في الهدي مستحب وليس بواجب، ويكفي في الشاة سبعة أشهر.

(35) أي استحباباً.

(36) الأحوط هنا استحبابي، فإنه إذا لم يجد الهدي الكامل كفاه الناقص.

(37) اما الذبح في المذابج الجديدة التي يقال عنها بأنها خارج منى، فالظاهر جوازه مراعياً الأقرب فالأقرب.

(38) أي استحباباً.

(39) مطلقا، حتى للمختار.

(40) مطلقا حتى للصرورة اختياراً.

(41) أما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال مطلقا.

(42) استحباباً، ويمكنه أن يذبحه في مكة المكرمة.

(43) ويجوز تأخيره إلى الليل.

(44) من مكة المكرمة.

(45) على الأحوط استحباباً، حيث يجوز لها أن تحرم في ثيابها.

(46) علماً بأنه يجوز للمرأة أن تحرم

في ثيابها ولا يجب عليها لبس ثوبي الإحرام.

(47) كما يمكنها البقاء على تمتعها فتسعى وتقصر، ثم بعد أن طهرت تطوف وتصلي ركعتيه.

(48) يرى الإمام الشيرازي أن الصرورة أيضا مخير بين الحلق والتقصير، وإن كان التقصير أفضل بل أحوط.

(49) ويلزم عليه حينئذ أن يعود إلى الميقات للإحرام لعمرة الحج النيابي، فإن لم يمكنه من الميقات ولا قبله فمن أدنى الحل.

(50) أي يكون نائباً في الحج عن غيره.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.